علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٤٥١

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ

٤٥٢

فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

٤٥٣

إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

٤٥٤

إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ

٤٥٥

فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا

٤٥٦

الْمَمْلُوكَةُ وَا .... وَالنَّصْرَانِيَّةُ .... إِذَا طُلِّقَتْ

٤٥٧

وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

٤٥٨

فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ

٤٥٩

لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ

٤٦٠

إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا

٤٦١

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي

٤٦٢

فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ

٤٦٣

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

٤٦٤

إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ

٤٦٥

يُضْرَبُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

٤٦٦

إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ

٤٦٧

الْمُلَاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

٤٦٨

أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا

٤٦٩

إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

٤٧٠

مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

٤٧١

فِي الْمُلَاعَنَةِ : " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَمَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ

٤٧٢

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا

٤٧٣

لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

٤٧٤

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

٤٧٥

فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

٤٧٦

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ

٤٧٧

أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ

٤٧٨

فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : " لَا تُصَدَّقُ

٤٧٩

فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ : " لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

٤٨٠

فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ