علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثنائيات — مصنف عبد الرزاق
١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ
فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ
إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ
تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا
وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا
إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ
إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ
فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا
إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا