علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٢٧١

إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَكَلُوا

٢٧٢

أَنَّهُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ الْمُقْرِفِ سَهْمًا ، وَلِلرَّجَّالَةِ سَهْمًا

٢٧٣

فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ

٢٧٤

فِي الْمُشْرِكِ : " إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ

٢٧٥

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ

٢٧٦

إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوِّ ، فَقَاتِلْ بِهِ

٢٧٧

أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ

٢٧٨

كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ نَزَعَ سِلَاحَهُ ، فَأَعْطَى هَذَا

٢٧٩

الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ

٢٨٠

فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا

٢٨١

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ

٢٨٢

لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا

٢٨٣

فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ

٢٨٤

فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ

٢٨٥

لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ

٢٨٦

لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

٢٨٧

إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

٢٨٨

لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ - إِذًا أَدْفِنُهُ

٢٨٩

مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ

٢٩٠

يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ : لِلهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ

٢٩١

وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ

٢٩٢

وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ

٢٩٣

فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا

٢٩٤

إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا

٢٩٥

وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ ، فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ

٢٩٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ " بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ

٢٩٧

إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

٢٩٨

مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

٢٩٩

فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ

٣٠٠

فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ