علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٬٣٣٥ حديث — عدد الرواة: 7
١٥١

إِنِّي لَأَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ

١٥٢

إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَرُدَّ

١٥٣

فَمَنْ يَحْرُسُنَا

١٥٤

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : " أَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ

١٥٥

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ؛ تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ

١٥٦
ضعيف

الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ

١٥٧

إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

١٥٨

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٥٩
صحيح

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

١٦٠
صحيح

أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ : جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ

١٦١

انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ! قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

١٦٢
صحيح

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : الم تَنْـزِيلُ

١٦٣
صحيح

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ

١٦٤

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ

١٦٥
صحيح

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ

١٦٦

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ

١٦٧

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ

١٦٨

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

١٦٩

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٠

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ [أَرْبَعًا] كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ

١٧١

إِنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

١٧٢

وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ

١٧٣

أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

١٧٤

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ

١٧٥

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي [حَتَّى صَلَاةِ] الْعِشَاءِ

١٧٦

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ المُسَيِّبِ بنِ رَافِعٍ عَن عَلِيِّ بنِ الصَّلتِ عَن أَبِي

١٧٧

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ

١٧٨
صحيح

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا

١٧٩

كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا

١٨٠

لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ