علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٬٣٣٥ حديث — عدد الرواة: 7فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ
إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ
مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا أَوْ مِرْزَابًا أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ
كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا ، وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ
الْمُبْهَمَتَانِ : الشِّرْكُ وَالْقَتْلُ
التَّوْبَةُ نَدَمٌ
التَّوْبَةُ نَدَمٌ
ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَإِبْلِيسُ
إِنَّ ابْنِي شُجَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمُضَغَ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا
أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ عَنِ الحَكَمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا