علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٬٣٣٥ حديث — عدد الرواة: 7
٨١١

فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ

٨١٢

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ

٨١٣

مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ

٨١٤

إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ

٨١٥

مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا أَوْ مِرْزَابًا أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ

٨١٦

أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا

٨١٧

أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ

٨١٨

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

٨١٩

مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ

٨٢٠

كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا ، وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ

٨٢١

الْمُبْهَمَتَانِ : الشِّرْكُ وَالْقَتْلُ

٨٢٢
صحيح

التَّوْبَةُ نَدَمٌ

٨٢٣
صحيح

التَّوْبَةُ نَدَمٌ

٨٢٤

ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَإِبْلِيسُ

٨٢٥

إِنَّ ابْنِي شُجَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمُضَغَ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى

٨٢٦

أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا

٨٢٧

أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا

٨٢٨

أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ

٨٢٩

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

٨٣٠

مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ

٨٣١

أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ

٨٣٢

أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

٨٣٣

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ

٨٣٤

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ عَنِ الحَكَمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

٨٣٥

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ

٨٣٦

لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ

٨٣٧

أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ

٨٣٨

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ

٨٣٩

إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا

٨٤٠

اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا