علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٬٣٣٥ حديث — عدد الرواة: 7لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ
إِلَّا الْمَمْلُوكَ
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ عَن أَبِي الحَسَنِ مَولًى
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ ، فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو عَن حَيَّانَ بنِ مَرثَدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ ، وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَا
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
وَاللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
ذَلِكَ السِّفَاحُ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا