علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٬٣٣٥ حديث — عدد الرواة: 7إِنَّا لَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا
أَنَّ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ أَبِي الأَسوَدِ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ المُسَيِّبِ عَن زَيدِ بنِ وَهبٍ عَن عُمَرَ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ بِاللَّيْلِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ
إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَزْدِ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
ابنُ فُضَيلٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي الأَشعَثِ عَن أَبِي أَسمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَن شَدَّادِ
حَجَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ الْأَشْعَثَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ
ادْنُ فَكُلْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ ، وَأَنْتَ صَائِمٌ
فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالتَّمَّارِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ
لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ
يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا ، قَالَ : لَوْ أُذِنَ لِي فِيهَا لَأَخْبَرْتُكُمْ وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي إِحْدَى السُّبُعَيْنِ
سَأَلْتُ بِلَالًا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ
كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ