علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
٢٬٩١١

كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ

٢٬٩١٢

كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ

٢٬٩١٣

أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ

٢٬٩١٤

أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

٢٬٩١٥

أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ

٢٬٩١٦

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ بِمِثلِ هَذَا

٢٬٩١٧

أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

٢٬٩١٨

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ

٢٬٩١٩

حُرْمَتَانِ إِنْ تَخَطَّاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

٢٬٩٢٠

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

٢٬٩٢١

كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا

٢٬٩٢٢

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ

٢٬٩٢٣

أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

٢٬٩٢٤

مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ

٢٬٩٢٥

سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

٢٬٩٢٦

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ

٢٬٩٢٧

أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا

٢٬٩٢٨
ضعيف

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

٢٬٩٢٩

كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ

٢٬٩٣٠

أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا

٢٬٩٣١

أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ

٢٬٩٣٢

فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا

٢٬٩٣٣

فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ

٢٬٩٣٤

هِيَ مُبْهَمَةٌ

٢٬٩٣٥

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ

٢٬٩٣٦

إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ

٢٬٩٣٧

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً

٢٬٩٣٨

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى

٢٬٩٣٩

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ

٢٬٩٤٠

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا