علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ
تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي ، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ
كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ
إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ
لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ
لَا يَطَؤُهَا
سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ
تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً
أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ