علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ
ارْجِعُوا فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ ، فَرَجَعُوا مَعَهُمْ
يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتِ بِخَطْمِيٍّ ؟ فَقَالَتْ : لَا تُعَنُّوا مَيِّتَكُمْ
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ
أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ بَانَتْ إِصْبَعُهُ مِنْهُ فَقَبَرَهَا مَعَهُ
أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً
حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ عَابِسٍ يُحَدِّثُ قَيسَ بنَ أَبِي حَازِمٍ عَن عَمَّارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا
إِذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلْ
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَتْ هَمْدَانُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغَسْلِ
يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ
لَا تُحَنِّطُونِي بِمِسْكٍ
كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّرٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ
إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا
لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ