علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6لَا أُمَّ لَكَ ، عَمَدْتَ إِلَى نَاقَةٍ تُحْيِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَكَ
لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ
مَا جَاءَ بِكِ يَا أُمَّ زِيَادٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أَمَا إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ [أَبَا ذَرٍّ] فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يُعَذِّبُ اللهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، مَنْ جَمَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لَا يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ
لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
احْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي [فِي سَبِيلِ اللهِ] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
أَلَا أَرَاكَ وَلَكَ كَأَجْرِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ
إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ [صَدَقَةَ مَالِي
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ أَوِ [فِي] الْقَرْيَةِ [غَيْرِ] الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا ، أُرَاهُ رِكَازَ مَالٍ عَادِيٍّ ؛ فَأَدِّ خُمُسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
إِنِّي وَجَدْتُ كَنْزًا فَدَفَعْتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقَالَتْ : فِي فِيكَ الْكَثْكَثُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا