علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ كذا في طبعة دار القبلة وفي
أَنَّ عَلِيًّا رُبَّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ
قَارُّوا الصَّلَاةَ
قَارُّوا الصَّلَاةَ
كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي [تَنَحْنَحَ لِي
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ
أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً
لَا تُصَلُّوا - أَوْ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ - يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إِنَّكُمْ تُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَقَدْ نَهَى عَنْهَا
نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ