علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٣٢١

كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ

١٬٣٢٢

أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ كذا في طبعة دار القبلة وفي

١٬٣٢٣

أَنَّ عَلِيًّا رُبَّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ

١٬٣٢٤

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

١٬٣٢٥

قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

١٬٣٢٦

قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ

١٬٣٢٧

قَارُّوا الصَّلَاةَ

١٬٣٢٨

قَارُّوا الصَّلَاةَ

١٬٣٢٩

كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي [تَنَحْنَحَ لِي

١٬٣٣٠

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ

١٬٣٣١

أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

١٬٣٣٢

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

١٬٣٣٣

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

١٬٣٣٤

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

١٬٣٣٥

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ

١٬٣٣٦
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ

١٬٣٣٧
صحيح

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

١٬٣٣٨

لَا تُصَلُّوا - أَوْ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ - يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

١٬٣٣٩

إِنَّكُمْ تُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَقَدْ نَهَى عَنْهَا

١٬٣٤٠

نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

١٬٣٤١

أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٬٣٤٢

رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٬٣٤٣

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ

١٬٣٤٤

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٬٣٤٥

كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٬٣٤٦

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

١٬٣٤٧

كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ

١٬٣٤٨

أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

١٬٣٤٩

أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

١٬٣٥٠

لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ