علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6خَرَجْتَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا صَلَّى الْإِمَامُ قَامَ ، فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا
كَفَاكَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ . يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِيدِ
رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاؤُوا يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّوْا قَبْلَ الْإِمَامِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا كَصَلَاةِ الْهَجِيرِ
صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ
هِيَ الْجُمُعَةُ
يُقْضَى التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ ، أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ
فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ
سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ