علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6وَأَيُّ سَاعَةٍ تِيكَ ؟ قَالَ : زَوَالَ الشَّمْسِ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً
إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ
مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَلِيًّا قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
بَيْنَا الْأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الْآخِرَةَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ
مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ
إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ
يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو يَنَامَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَوْمًا طَوِيلًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَحِلُوا
إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهْ : فَقَدْ لَغَا
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّقِ
لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَدْخُلَ