علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
لَا يَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ
وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ
نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ
إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ