علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا
إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
مَاتَ ابْنٌ لِحَسْكَةَ الْحَنْظَلِيِّ وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ
مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ
لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ
أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ
أَنَّهُ وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا ، قَالَ : فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ
فِي الْخُنْثَى قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ
كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ