علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَنْزِلُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ
وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ
يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ
إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ
فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا
كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ