علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ
لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الحَكَمِ عَن شَمُوسَ عَن عَلِيٍّ بِمِثلِهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ
لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ