علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6فِي الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، قَالَ : يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
السُّنَّةُ الْيَدُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
أَدْرَكْتُ أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ يَضْرِبُونَهَا
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا قَالَ : يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى
مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ؛ فَهُوَ كَذَّابٌ
لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ
لَا تَقْطَعْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرَتْ بِهَا أُمِّي فَذُبِحَتْ حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الصَّبِيرِيِّينَ زَنَتْ ، فَأَلْبَسَهَا أَهْلُهَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَضَرَبَهَا وَهُوَ عَلَيْهَا
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُرْجَمُ
أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ
اسْتَبَّ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ
مَنْ عَرَّضَ ؛ عَرَّضْنَا لَهُ
دَعَانَا عُمَرُ فِي فِتْيَانٍ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فِي إِمَاءٍ زَنَيْنَ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ بِإِفْرِيقِيَّةَ