علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6يَا قَنْبَرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبَرُ ، قَالَ : أَخْرِجْ هَذَا فَاجْلِدْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ
اسْتِهْلَالُهُ صِيَاحُهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْدِي الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ
أَنَّهُ وَجَدَ سَارِقًا فِي بَيْتِهِ ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ
لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي لَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ
لَيْسَ فِي الدِّيَةِ : الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ
لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن هِشَامٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُروَةَ عَنِ الفُرَافِصَةِ عَنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
قَطَعَ عُمَرُ فِي أُتْرُجَّةٍ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ
لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ
مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَارِقًا آبِقًا
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَمِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُثمَانَ بِمِثلِهِ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ
قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ
قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ
فَلَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَهُ - لِكَيْ يَقُولَ : لَا - حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا