علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ
غَزَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَى أَرْضَ الشَّامِ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ بِالشَّامِ
أَرِنِي كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عَمَّارٍ فِي شَأْنِ الطِّلَاءِ
لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
مَا أُبَالِي أَشَرِبْتُ الْخَمْرَ أَمْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يَخْطُبُ ، فَذَكَرَ الْخَمْرَ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْتَشِطُ بِالْعَسَلَةِ فِيهَا الْخَمْرُ
تَمْتَشِطُ بِالْخَمْرِ
إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ
كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ الْكَبَائِرَ حَتَّى ذَكَرَ الْخَمْرَ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ
اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ فِي خَلِّ الْخَمْرِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خَلِّ الْخَمْرِ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا أَيَجْعَلُهُ خَلًّا ؟ فَكَرِهَهُ
زَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا شَرِبَ قَائِمًا
شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ مِنْ فِي الْإِدَاوَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ أَوْ نُضَبِّبَ الْآنِيَةَ أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ