علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
٣٬٧٨١

أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا

٣٬٧٨٢

لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ

٣٬٧٨٣

وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ

٣٬٧٨٤

كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعْرِضُ لَهُ

٣٬٧٨٥
صحيح

الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا - أَوْ لَا يُؤْوِيهَا - إِلَّا ضَالٌّ

٣٬٧٨٦

لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ

٣٬٧٨٧

وَجَدْتُ بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَرِّفْهُ ! فَعَرَّفْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ

٣٬٧٨٨

فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَضَلَّتْ مِنْهُ

٣٬٧٨٩

أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ

٣٬٧٩٠

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ

٣٬٧٩١

لَا تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ

٣٬٧٩٢

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَنَهَى عَنْهُ

٣٬٧٩٣

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ

٣٬٧٩٤

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ

٣٬٧٩٥

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا

٣٬٧٩٦

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

٣٬٧٩٧

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا

٣٬٧٩٨

كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ

٣٬٧٩٩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار

٣٬٨٠٠

كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ

٣٬٨٠١

إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ

٣٬٨٠٢

أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ

٣٬٨٠٣

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ

٣٬٨٠٤

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

٣٬٨٠٥

يُعْتَقُ ثُلُثُهُ

٣٬٨٠٦

بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ

٣٬٨٠٧

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ

٣٬٨٠٨

لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا

٣٬٨٠٩

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ

٣٬٨١٠

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا