علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ
كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعْرِضُ لَهُ
الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا - أَوْ لَا يُؤْوِيهَا - إِلَّا ضَالٌّ
لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ
وَجَدْتُ بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَرِّفْهُ ! فَعَرَّفْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَضَلَّتْ مِنْهُ
أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ
لَا تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَنَهَى عَنْهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار
كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ
إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
يُعْتَقُ ثُلُثُهُ
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا