علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
فِي رَجُلٍ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ ، فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُبَاعُ
أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ أَيُّوبَ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأً
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
الرُّبُعُ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ
هُوَ] أَوَّلُ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الْإِسْلَامِ
حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ . فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : كَاتِبْهُ
مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً