علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
عَلَى مَا بَقِيَ
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَةَ
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ
أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ
أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا