علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
٣٬١٨١

لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ

٣٬١٨٢

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

٣٬١٨٣

إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

٣٬١٨٤

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

٣٬١٨٥

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

٣٬١٨٦

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ

٣٬١٨٧

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ

٣٬١٨٨
صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

٣٬١٨٩
صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

٣٬١٩٠
ضعيف

لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ

٣٬١٩١
صحيح

إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

٣٬١٩٢
صحيح

مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ

٣٬١٩٣

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

٣٬١٩٤

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

٣٬١٩٥
صحيح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ

٣٬١٩٦

إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ

٣٬١٩٧

مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ

٣٬١٩٨

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬١٩٩

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٣٬٢٠٠

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

٣٬٢٠١

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٢٠٢

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٢٠٣

إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

٣٬٢٠٤

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٣٬٢٠٥

هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٬٢٠٦

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

٣٬٢٠٧

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ

٣٬٢٠٨
صحيح

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

٣٬٢٠٩
صحيح

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ

٣٬٢١٠

طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ