علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
٣٬٠٣١

كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ

٣٬٠٣٢

لَا يُقَاضِيهَا [فِي الْعِدَّةِ] أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ

٣٬٠٣٣

تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً

٣٬٠٣٤

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

٣٬٠٣٥

ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

٣٬٠٣٦

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا

٣٬٠٣٧

وَمَا يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ

٣٬٠٣٨

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا

٣٬٠٣٩

لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

٣٬٠٤٠

الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى

٣٬٠٤١

أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا

٣٬٠٤٢

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

٣٬٠٤٣

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

٣٬٠٤٤

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

٣٬٠٤٥

حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

٣٬٠٤٦

حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

٣٬٠٤٧

حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

٣٬٠٤٨

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

٣٬٠٤٩

رَضِيَ اللهُ بِالْعَفْوِ

٣٬٠٥٠

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الثِّيَابُ

٣٬٠٥١

الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ أَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ

٣٬٠٥٢

كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ

٣٬٠٥٣

الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

٣٬٠٥٤

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٣٬٠٥٥

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

٣٬٠٥٦

يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٣٬٠٥٧

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٣٬٠٥٨

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

٣٬٠٥٩
صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

٣٬٠٦٠

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ