علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة
٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
لَا يُقَاضِيهَا [فِي الْعِدَّةِ] أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
وَمَا يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا
لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى
أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
رَضِيَ اللهُ بِالْعَفْوِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الثِّيَابُ
الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ أَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ
كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ
الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ