علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف ابن أبي شيبة

٧٬٦٩٢ حديث — عدد الرواة: 6
٣٬٠٠١

قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

٣٬٠٠٢

شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ : بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا

٣٬٠٠٣

إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ

٣٬٠٠٤

فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ

٣٬٠٠٥

لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ

٣٬٠٠٦

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ

٣٬٠٠٧

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ

٣٬٠٠٨

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا

٣٬٠٠٩

أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

٣٬٠١٠
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا

٣٬٠١١
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٣٬٠١٢
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٣٬٠١٣
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٣٬٠١٤

قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

٣٬٠١٥

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ

٣٬٠١٦

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ

٣٬٠١٧

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَوْ قَالَ : فِي أَدْبَارِهِنَّ

٣٬٠١٨

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

٣٬٠١٩

هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

٣٬٠٢٠

وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ

٣٬٠٢١

وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ

٣٬٠٢٢
ضعيف

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

٣٬٠٢٣

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

٣٬٠٢٤

سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ

٣٬٠٢٥

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

٣٬٠٢٦

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

٣٬٠٢٧

إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللهُ [بَيْنِي وَبَيْنَكِ

٣٬٠٢٨

إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ

٣٬٠٢٩

لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

٣٬٠٣٠

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَوْ [قَالَ ] : نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ