علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ
سُئِلَتْ عَائِشَةُ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ
أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا
أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
صَلَّى فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ
وَسَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ
بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ
رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ قَصِيرٍ
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ
أَنَّ سَعْدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتَقَةٍ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ
لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ
تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ