علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ
كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفِسَةٍ
رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا
لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاةِ
كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبِّعًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ
إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ؛ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ
إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا
دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الْجُلُوسُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَرَبَّعَ
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا
إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ
كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ