علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5تُجْزِئُهُ الْأُولَى مِنْهُمَا
فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا
يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا
إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٌ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ
صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ
وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ
صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَى بُخْتِيَّةٍ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا
كَانَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ : تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَافَ
كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : صَلَاةَ الْعِشَاءِ
كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ [رَسُولُ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : الْجُمُعَةَ
هِيَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ
يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ
إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى ، يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجَمِّعُوا
فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ
فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ
كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ