علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٢٬٤٩١

تُجْزِئُهُ الْأُولَى مِنْهُمَا

٢٬٤٩٢

فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا

٢٬٤٩٣

يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا

٢٬٤٩٤

إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٌ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ

٢٬٤٩٥
صحيح

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

٢٬٤٩٦

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

٢٬٤٩٧

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ

٢٬٤٩٨

وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ

٢٬٤٩٩

صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

٢٬٥٠٠

رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَى بُخْتِيَّةٍ

٢٬٥٠١

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا

٢٬٥٠٢

كَانَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ

٢٬٥٠٣

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ : تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا

٢٬٥٠٤

فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَافَ

٢٬٥٠٥

كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : صَلَاةَ الْعِشَاءِ

٢٬٥٠٦

كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ [رَسُولُ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : الْجُمُعَةَ

٢٬٥٠٧

هِيَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ

٢٬٥٠٨

يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ

٢٬٥٠٩

إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٢٬٥١٠

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى ، يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجَمِّعُوا

٢٬٥١١

فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا

٢٬٥١٢

صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ

٢٬٥١٣

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

٢٬٥١٤

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ

٢٬٥١٥

فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ

٢٬٥١٦

فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ

٢٬٥١٧

كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ

٢٬٥١٨

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ

٢٬٥١٩

مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ

٢٬٥٢٠

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ