علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٢٬١٦١

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

٢٬١٦٢

يَا عُبَادَةُ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ لَيْسَتْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ ، فَجَمِّعْ بِأَصْحَابِكَ

٢٬١٦٣

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلَا يَوْمَ نَفْرِهِمْ

٢٬١٦٤

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

٢٬١٦٥

جَمِّعْ فَإِنَّا سَفْرٌ

٢٬١٦٦

الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ

٢٬١٦٧

أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ

٢٬١٦٨

أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْعَقِيقِ

٢٬١٦٩
صحيح

إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ

٢٬١٧٠

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُسَافِرْ

٢٬١٧١

السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٢٬١٧٢

أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَا يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ

٢٬١٧٣

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

٢٬١٧٤

كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

٢٬١٧٥

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَبْدِ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

٢٬١٧٦
صحيح

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ

٢٬١٧٧

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبَّعُ الْفَيْءَ

٢٬١٧٨

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَلِيٍّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

٢٬١٧٩

أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ : بَعْضُهُمْ يَقُولُ : زَالَتِ الشَّمْسُ

٢٬١٨٠

لَا تُجَمِّعُوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا

٢٬١٨١

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْئًا

٢٬١٨٢
صحيح

كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ

٢٬١٨٣
صحيح

مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

٢٬١٨٤

الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا ثَلَاثَةً

٢٬١٨٥

تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُجْزِئُ عَنْهَا

٢٬١٨٦

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا

٢٬١٨٧

أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٢٬١٨٨

إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

٢٬١٨٩

خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٢٬١٩٠

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ