علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ
أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ
أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ ، فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَى ، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًى
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَى أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا
هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ
لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ - أَوْ تَنَحَّ - عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ
إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ
إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ
مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّصَارَى اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى ، قَالَ : وَبِمَنْ
حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ ، لِأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ عِنْدَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَمَّ يَقْذِفُهَا
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ
يُضْرَبُ
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا [لَا ] يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَلَّا يُبْلَغَ فِي تَعْزِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ