علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
١٢٬٠٣١

إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ قُتِلَ بِهِ

١٢٬٠٣٢

إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ

١٢٬٠٣٣

شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا

١٢٬٠٣٤

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ

١٢٬٠٣٥

أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي زَيْدٍ فَطَمِرَ فِيهَا فَمَاتَ

١٢٬٠٣٦

أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا بِكُرْسِيٍّ ، فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ

١٢٬٠٣٧

فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَيُّ دِيَةَ الْمَيِّتِ

١٢٬٠٣٨

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ فِي زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ

١٢٬٠٣٩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

١٢٬٠٤٠

أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى

١٢٬٠٤١

أَنَّ غُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَّةَ ، فَصَرَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

١٢٬٠٤٢

فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ الْأَعْلَى

١٢٬٠٤٣

إِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ ضُمِّنَ الْأَعْلَى

١٢٬٠٤٤

فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

١٢٬٠٤٥

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ

١٢٬٠٤٦

اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ

١٢٬٠٤٧

عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ

١٢٬٠٤٨

عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ

١٢٬٠٤٩

مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ

١٢٬٠٥٠

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ

١٢٬٠٥١

إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ

١٢٬٠٥٢

الْعَمْدُ السِّلَاحُ

١٢٬٠٥٣

الْعَمْدُ : بِالْإِبْرَةِ فَمَا فَوْقَهَا

١٢٬٠٥٤

الْعَمْدُ بِالْحَدِيدَةِ

١٢٬٠٥٥

الْعَمْدُ بِالسِّلَاحِ

١٢٬٠٥٦

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢٬٠٥٧

يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ

١٢٬٠٥٨

شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ

١٢٬٠٥٩

إِذَا عَلَا بِالْعَصَا فَهُوَ قَوَدٌ

١٢٬٠٦٠

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ