علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا
كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ
مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ - فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا
إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ
يُقْتَلُ بِهِ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ
لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ
الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ
أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً
كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ