علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ
فِي الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ
مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ
قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا
وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ
قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ
عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ
أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [أَرْبَعَةَ آلَافٍ
قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ
مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ