علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ
رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ ، فَيُؤَذِّنُ
رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ - صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ
أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِقَامَةِ : الْقِبْلَةَ
أَذَّنْتُ مِرَارًا فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الْإِقَامَةَ
يُرَتِّلُ فِي الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الْإِقَامَةَ بَعْضَهَا بَعْضًا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ ، وَأَقَامَ
إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ حَتَّى تَمَسَّ مَقْعَدَتُهُ الْأَرْضَ
يَقْعُدُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ