علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بِالْجَلَمَيْنِ بَأْسًا
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : صَاعَانِ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي ، فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ
إِنَّهُمْ لَا يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْتِ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا
كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ
وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا
مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ
إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ
يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا - أَنَّهُ كَرِهَهُ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ