علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
رَضَاعُ الصَّبِيِّ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ
عَلَى الْوَارِثِ [أَنْ لَا] يُضَارَّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا
يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ
أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ - أَوْ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ . لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ
مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةٌ فِي الْقَبَائِلِ
إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ
طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ
إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا