علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ
أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا
مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : أَبْرِرْ وَالِدَيْكَ
كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] لَا يَقْرَبَهَا
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ
الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ
لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَائِضٌ
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ
الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ
غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي [قَالَ] : فَقُتِلَ
فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ