علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ
يُوقَفُ الْمُولِي
مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ