علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٧٬٨٣١

كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

٧٬٨٣٢

فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

٧٬٨٣٣

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٧٬٨٣٤

إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ

٧٬٨٣٥

طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ

٧٬٨٣٦

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

٧٬٨٣٧

إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

٧٬٨٣٨

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ

٧٬٨٣٩

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ

٧٬٨٤٠

فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا

٧٬٨٤١

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

٧٬٨٤٢

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن

٧٬٨٤٣

لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ

٧٬٨٤٤

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

٧٬٨٤٥

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

٧٬٨٤٦

إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

٧٬٨٤٧

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

٧٬٨٤٨

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

٧٬٨٤٩

طَلَاقُهُ جَائِزٌ

٧٬٨٥٠

يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

٧٬٨٥١
صحيح

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ

٧٬٨٥٢

لَيْسَ بِجَائِزٍ

٧٬٨٥٣

فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ

٧٬٨٥٤

أَنْشُدُكَ بِاللهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

٧٬٨٥٥

هَذِهِ وَاحِدَةٌ

٧٬٨٥٦

أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

٧٬٨٥٧

حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ

٧٬٨٥٨

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٧٬٨٥٩

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا

٧٬٨٦٠

إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ