علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٧٬٧٤١
صحيح

احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ

٧٬٧٤٢

اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ

٧٬٧٤٣

كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ ، حَتَّى ظُفُرُهَا

٧٬٧٤٤

إِذَا دُرِئَ اللِّعَانُ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ

٧٬٧٤٥

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ اليَمَانِ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ مِثلَهُ

٧٬٧٤٦

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ

٧٬٧٤٧

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا

٧٬٧٤٨

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ

٧٬٧٤٩

لَا بَأْسَ بِهِ

٧٬٧٥٠

أَنَّهُ كَرِهَهُ

٧٬٧٥١

أَنَّهُ كَرِهَهُ

٧٬٧٥٢

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

٧٬٧٥٣

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا

٧٬٧٥٤

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

٧٬٧٥٥

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

٧٬٧٥٦

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا

٧٬٧٥٧

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

٧٬٧٥٨

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ

٧٬٧٥٩

سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ

٧٬٧٦٠

تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ

٧٬٧٦١

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ

٧٬٧٦٢

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٧٬٧٦٣

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٧٬٧٦٤

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

٧٬٧٦٥

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

٧٬٧٦٦

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٧٬٧٦٧

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٧٬٧٦٨

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٧٬٧٦٩

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

٧٬٧٧٠

هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا