علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٧٬٦٥١

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

٧٬٦٥٢

قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ

٧٬٦٥٣

لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ

٧٬٦٥٤

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٧٬٦٥٥

أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

٧٬٦٥٦

لَا يَجُوزُ ذَلِكَ

٧٬٦٥٧

يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا

٧٬٦٥٨

الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا

٧٬٦٥٩

يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ

٧٬٦٦٠

صَدَاقُ نِسَائِهَا

٧٬٦٦١

يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

٧٬٦٦٢

إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٧٬٦٦٣

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ بنِ أَوفَى مِثلَهُ

٧٬٦٦٤

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٧٬٦٦٥

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٧٬٦٦٦

إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

٧٬٦٦٧

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ

٧٬٦٦٨

إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ

٧٬٦٦٩

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ

٧٬٦٧٠

كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ

٧٬٦٧١

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ

٧٬٦٧٢

لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ

٧٬٦٧٣

عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ

٧٬٦٧٤

مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَى

٧٬٦٧٥

مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي

٧٬٦٧٦

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

٧٬٦٧٧

كَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ

٧٬٦٧٨

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

٧٬٦٧٩

إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

٧٬٦٨٠

إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ