علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٧٬٥٣١

لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ

٧٬٥٣٢

إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا

٧٬٥٣٣

حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِهِ

٧٬٥٣٤

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٧٬٥٣٥

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

٧٬٥٣٦

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

٧٬٥٣٧

وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا

٧٬٥٣٨

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

٧٬٥٣٩

إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا

٧٬٥٤٠

إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا

٧٬٥٤١

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ

٧٬٥٤٢

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ

٧٬٥٤٣

لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ

٧٬٥٤٤

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ

٧٬٥٤٥

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ

٧٬٥٤٦

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ

٧٬٥٤٧

أَنَّهُ كَانَ يَمْشُطُ أُمَّهُ

٧٬٥٤٨

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ أُمِّهِ

٧٬٥٤٩

لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي رَأْسَكِ

٧٬٥٥٠

لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : غَطِّي شَعَرَكِ

٧٬٥٥١

مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَى

٧٬٥٥٢

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ

٧٬٥٥٣

لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعِتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا

٧٬٥٥٤

لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا

٧٬٥٥٥

لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ

٧٬٥٥٦

إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ

٧٬٥٥٧

الْفَرْجُ لَا يُعَارُ

٧٬٥٥٨

إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ

٧٬٥٥٩

لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا

٧٬٥٦٠

لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ