علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5هُوَ الْوَلِيُّ
هُوَ الْوَلِيُّ
هُوَ الْوَلِيُّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ
الثِّيَابُ
الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ
فِي الْقُلْبِ وَالْفَتْخَةِ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ
الثِّيَابُ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ
الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : وَجْهُهَا وَكَفُّهَا
كَفُّهَا وَوَجْهُهَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
لَا يُحَرِّمُ [مِنَ ] الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ
قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ
الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ