علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
أُقَرِّدُ بَعِيرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ [لَهُ] ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأِ كَيْ يَتَّقُوا
إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاءَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجِمَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ
وَاللهِ ، إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى ، فَكَيْفَ لَا يُقْضَى الرَّمْيُ
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
كَرِهَ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ابْنَةَ الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ تَضَعْ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْغَ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا فَيَرْعَوْنَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ
لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
طُلُوعَ الشَّمْسِ تَنْتَظِرُ ، أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
الدَّفْعَةُ مِنْ جَمْعٍ [قَبْلَ] طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ