علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسًا وَسِتًّا
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَتَعَالَوْا نَجْتَمِعْ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا ، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا
كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسْمِعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ [لَهُ] جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : تَقَدَّمْ ، فَكَبِّرْ عَلَيْهَا ثَلَاثًا
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا
لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا تُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
تَسْلِيمُ السَّهْوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ
سَلِّمْ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يَسَارِهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
نَعَمْ ، أَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ