علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ ، آخُذْ مِنْكُمْ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ
أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ
إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ : أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ تَعَالَى
فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : يُعْطِي ضِغْثًا
نَحْوَ الضِّغْثِ
نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ : أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا
قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ! فَنَهَانِي عَنْهُ
إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لَا ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا