علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ : أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ
أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقُبْلَةِ
لَا بَأْسَ لِلشَّيْخِ أَنْ يُبَاشِرَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الْمُبَاشَرَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ
دَخَلْتُ عَلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَدَعَا لِي بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : اشْرَبْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ
أُتِيَ أَنَسٌ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِي : ادْنُ
إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : صَائِمٌ أَنْتَ؟ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
وَرُئِيَ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ فَتَوَاعَدَ مَرْوَانُ مَنْ أَفْطَرَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا
رُئِيَ الْهِلَالُ آخِرَ رَمَضَانَ نَهَارًا فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ غَائِبًا بِالسَّوَادِ فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطَرُوا
إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
رُئِيَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ
شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ
أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ