علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٦٬٦٠٠ حديث — عدد الرواة: 5
٣٬٩٩١

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

٣٬٩٩٢

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ

٣٬٩٩٣

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

٣٬٩٩٤

يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ

٣٬٩٩٥

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

٣٬٩٩٦

لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ

٣٬٩٩٧

لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ

٣٬٩٩٨

أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ

٣٬٩٩٩

لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ

٤٬٠٠٠

كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ

٤٬٠٠١

لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ

٤٬٠٠٢

أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ

٤٬٠٠٣

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ

٤٬٠٠٤
حسن

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ

٤٬٠٠٥

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

٤٬٠٠٦

الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

٤٬٠٠٧

إِذَا تَقَيَّأَ [الرَّجُلُ] وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

٤٬٠٠٨

إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ يَسْتَرِطُهُ

٤٬٠٠٩

لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

٤٬٠١٠

كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَضْمِضَ

٤٬٠١١

وَكَانَ عَطَاءٌ يَتَكَلَّفُهَا

٤٬٠١٢

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ

٤٬٠١٣

كَانَ ابْنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ

٤٬٠١٤

كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

٤٬٠١٥

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

٤٬٠١٦

أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ

٤٬٠١٧

كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مِنَ الْجُمُعَةِ ، يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ

٤٬٠١٨

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

٤٬٠١٩

كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

٤٬٠٢٠

لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ